أخر الأخبار

الأربعاء، 7 فبراير 2018

الأستاذ والمناضل االاستاد إبراهيم أخياط في ذمة الله

تعزية



ببالغ الحزن والأسى تلقينا، نبأ وفاة المغفور له الأستاذ والمناضل  إبراهيم أخياط   بمدينة الرباط  رئيس الجمعية المغربية للبحت و التبادل الثقافي الى أن أدركه مرض عضال كما يعتبر الفقيد   احد ابرز  المؤسسين للحركة الثقافية الأمازيغية بالمغرب



الجنازة  بعد صلاة العصر، بمقبرة الشهداء بالرباط.
بهذا المصاب الجلل تتقدم قناة أصداء السوق باحر التعازي وأصدق المواسات القلبية  إلى إبنائه وإلى كل أفراد أسرته الصغيرة والكبيرة و إلى جميع  أصدقائه ومعارفه، وإلى الحركات الثقافية الأمازيغية . داعين المولي عز و جل   أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة 
 ويسكنه فسيح جناته . ويلهم أهله و ذويه جميل الصبر والسلوان ،
 وإنا لله، وإنا إليه راجعون

الأحد، 4 فبراير 2018

جلالة الملك يهنئ أعضاء المنتخـب الوطني المغربي للاعبين المحليين لكرة القدم بفوزه ببطولة أمم إفريقيا 2018

الرباط
04 فبراير 2018
و.م.ع

 - بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة لأعضاء المنتخـب الوطني المغربي للاعبين المحليين لكرة القدم إثر فوزه، مساء اليوم الأحد، ببطولة أمم إفريقيا 2018 التي احتضنها المغرب.
ومما جاء في برقية جلالته "فقد تتبعنا، بكل ابتهاج واعتزاز، فوز المنتخب الوطني المغربي، عن جدارة واستحقاق، ببطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم في نسختها الخامسة لسنة 2018".
وتوجه جلالته إلى المنتخب الوطني، لاعبين ومدربا، وطاقما تقنيا وطبيا وإداريا، وإلى مسؤولي وأعضاء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بأحر التهاني على هذا الإنجاز الرياضي الكبير، الذي جاء ليتوج الأداء الرائع، والروح التنافسية العالية، التي أبان عنها هذا المنتخب المتألق طيلة أطوار هذه البطولة الإفريقية، التي استضافتها المملكة.
كما أشاد جلالته "بالتنظيم الجيد لهذه النهائيات، والذي ساهم في إضفاء أجواء الفرجة الراقية للجماهير الغفيرة التي أغنت بحضورها المتميز وتشجيعاتها الحماسية المعهودة منافسات هذا الملتقى الكروي القاري".
وأضاف جلالته "إننا لواثقون أن هذا التتويج، الذي جاء ليزكي النتائج الإيجابية التي ما فتئت تحققها كرة القدم الوطنية، سيشكل حافزا قويا لكم ولكافة الرياضيين المغاربة، لمضاعفة الجهد والعطاء، من أجل النهوض بالرياضة المغربية، بكل أنواعها، والارتقاء بها عاليا على كافة المستويات".
وجاء في برقية جلالة الملك أيضا "وإذ نجدد لكم عبارات تهانئنا، سائلين العلي القدير أن يسدد خطاكم ويوفقكم لحصد المزيد من الألقاب، قاريا وعالميا، فإننا نؤكد لكم سابغ عطفنا وموصول رضانا".

السبت، 3 فبراير 2018

عائلة أحشموض تشكر كل من قدم لها التعزية في وفاة ابراهيم احشموض

‎السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

‎لا نملك إلا أن نقول : ( إنا لله و إنا اليه راجعون ، و حسبنا الله و نعم الوكيل ، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها)
‎اتقدم بإسمي و بإسم جميع أفراد العائلة بجزيل الشكر والامتنان و التقدير و العرفان 



لكل من قدم لنا التعزية الصادقة والمواساة الحسنة في وفاة شقيقنا ابراهيم احشموض 
و نسأل الله تعالى العزيز الرحيم أن يجنبكم الشـر، و ان يحفظكم ذخرا و سندا كبيرا و عزيزا لنا ، نشكركم و نسأل الله ان يرعاكم بعنايته وأن يجنبكم كل مكروه.
‎فقد كانت لتعزيتكم الرقيقة أبلغ الاثر في نفوسنا فإليكم خالص الشكر المقرون بالصدق و الود و الوفاء .
‎نسأل الله تعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته انه سبحانه و تعالى ولي ذلك و القادر عليه .
‎شكرالله سعيكم وعظم أجركم و جزاكم الله عنا خيـر جزاء .
‎وإنا لله وإنا إليه راجعون.

اكادير في
3 فبراير 2018
البشير احشموض


الأحد، 28 يناير 2018

القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي.



الجريدة الرسمية عدد 6342 الصادرة بتاريخ 21 جمادى الأولى 1436 ( 12 مارس 2015)



ظهير شريف رقم 1.15.06 صادر في 29 من ربيع الآخر 1436 ( 19 فبراير 2015)
بتنفيذ القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي.


الحمد لله وحده،

الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)


يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.




وحرر بالرباط في 29 من ربيع الآخر 1436 ( 19 فبراير 2015).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة،
الإمضاء: عبدالإله ابن كيران.











قانون رقم 114.13
يتعلق بنظام المقاول الذاتي

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة 1

يقصد بالمقاول الذاتي في مدلول هذا القانون كل شخص ذاتي يزاول بصفة فردية نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو يقدم خدمات، ولا يتجاوز رقم الأعمال السنوي المحصل عليه:
   500.000 درهم، إذا كان النشاط الذي يمارسه يندرج ضمن الأنشطة الصناعية أو التجارية أو الحرفية؛
   200.000 درهم، إذا كان نشاطه يندرج في إطار تقديم خدمات.

تحدد قائمة الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية وقائمة الأنشطة المعتبرة خدمات بنص تنظيمي.

الفصل الثاني
الامتيازات الممنوحة للمقاول الذاتي

المادة 2

يستفيد المقاول الذاتي من الامتيازات التالية:
   نظام ضريبي خاص طبقا لأحكام المدونة العامة للضرائب؛
   نظام للتغطية الاجتماعية والصحية، تحدد شروط وكيفيات الاستفادة منه بموجب تشريع خاص؛
   الإعفاء من الالتزام المنصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، التي تنص على مسك محاسبة، طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها ؛
   الإعفاء من إلزامية التقييد بالسجل التجاري.

يستفيد المقاول الذاتي من النظام الجبائي الخاص ونظام التغطية الاجتماعية والصحية المشار إليهما أعلاه، ابتداء من تاريخ تسجيله في السجل الوطني المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون.

المادة 3

يمارس المقاول الذاتي نشاطه في محل من المحلات المعدة للاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو لتقديم خدمات. غير أنه، في حالة عدم توفره على محل خاص بذلك، يمكنه أن يوطن نشاطه في محل سكناه، أو في أحد المحلات التي تشغلها بصفة مشتركة عدة مقاولات، شريطة أن يزاول هذا النشاط طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية والقوانين البيئية الجاري بها العمل.

المادة 4

لا يجوز، في أي حال من الأحوال، الحجز على محل السكنى الرئيسي للمقاول الذاتي، بسبب الديون المستحقة الباقية بذمته والمرتبطة بالنشاط المذكور.

الفصل الثالث
التزامات المقاول الذاتي

المادة 5

يحدث سجل وطني يدعى "السجل الوطني للمقاول الذاتي" تمسكه وتسهر على تسيير العمليات المتعلقة به هيئة التدبير المشار إليها في المادة 11 أدناه، حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 6

يجب على كل مقاول ذاتي يرغب في الاستفادة من الامتيازات المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا القانون أن:
   يودع لدى هيئة التدبير السالفة الذكر طلبا للتسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي المشار إليه في المادة 5 أعلاه، حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مرفقا بالتصريح بالتأسيس المنصوص عليه في المادة 148-V من المدونة العامة للضرائب؛
   يدلي كل شهر أو ثلاثة أشهر، حسب اختياره، بتصاريح رقم الأعمال المحصل عليه مباشرة لدى هيئة التدبير السالفة الذكرأو بأي وسيلة إلكترونية، ويقوم في نفس الوقت بأداء مبلغ الضريبة المستحق والاشتراكات الاجتماعية برسم نظام التغطية الاجتماعية والصحية المشار إليه في المادة 2 أعلاه وفق نفس الكيفية.

المادة 7

يجب على المقاول الذاتي أن يتوفر على الشروط المطلوبة لممارسة نشاطه، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويجب عليه أيضا أن يتقيد في مزاولته للأنشطة المذكورة بالتدابير الخاصة بحماية المستهلك وقواعد الصحة والسلامة العامة، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.

المادة 8

يتم التشطيب على المقاول الذاتي من السجل الوطني المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، في الحالات التالية:
   بناء على طلب من المقاول الذاتي؛
   عدم التصريح برقم الأعمال السنوي أو التصريح بعدم  تحقيق أي رقم أعمال برسم سنة مدنية، باستثناء السنة التي تم فيها تسجيله أو إعادة تسجيله؛
   عدم أداء الضريبة والاشتراكات الاجتماعية المشار إليهما في المادة أعلاه لمدة سنة مدنية؛
   تحصيل رقم الأعمال السنوي لمدة سنتين متتاليتين يفوق الحدود المشار إليها في المادة الأولى أعلاه؛
   تحول المقاول الذاتي إلى شركة كيفما كان شكلها القانوني؛
   صدور حكم قضائي ينص على التشطيب على المقاول الذاتي من السجل الوطني لعدم احترامه النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال مزاولته لنشاطه كما هو منصوص عليه في المادتين 3 و 7 أعلاه.

المادة 9

مع مراعاة التشريع المتعلق بنظام التغطية الاجتماعية المشار إليه في المادة 2 من هذا القانون، يفقد المقاول الذاتي، الذي تم التشطيب عليه، الحق في الاستفادة من النظام الجبائي الخاص ونظام التغطية الاجتماعية والصحية المنصوص عليهما في المادة 2 السالفة الذكر، ويظل في كل الأحوال ملزما بأداء مبلغ الضريبة المستحق المتبقى في ذمته والاشتراكات الاجتماعية غير المدفوعة قبل التشطيب عليه.

المادة 10

يمكن للمقاول الذاتي الذي تم التشطيب عليه من السجل الوطني للمقاول الذاتي أن يستفيد من إعادة تسجيله شريطة أدائه ما تبقى في ذمته من مبالغ مستحقة برسم الضريبة والاشتراكات الاجتماعية المشار إليهما في المادة 6 أعلاه.

الفصل الرابع
التدبير والمواكبة

المادة 11

تطبيقا لأحكام البند 9 من المادة 2 من القانون رقم 07.08 القاضي بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة، يعهد إلى " شركة بريد المغرب ش.م" المشار إليها بعده بهيئة التدبير، القيام لحساب الدولة بمهمة مسك السجل الوطني للمقاول الذاتي المشار إليه في المادة 5 أعلاه، وتسيير العمليات المتعلقة به، ولا سيما :
   تلقي طلبات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي وإرسالها إلى الإدارات والهيئات المعنية؛
   قبض الاقتطاعات الضريبية والاشتراكات الاجتماعية التي يؤديها المقاول الذاتي والعمل على تحويلها لفائدة الدولة والهيئات المعنية، طبقا للنصوص التشريعية المتعلقة بها.

ولهذه الغاية، تضع هيئة التدبير رهن إشارة الإدارات والهيئات المعنية نظاما معلوماتيا خاصا، يمكنها على الخصوص من :
   تبادل المعلومات والمعطيات الخاصة بالمقاولين الذاتيين مع مراعاة التشريع الجاري به العمل فيما يخص حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛
   تتبع التسجيلات والتشطيبات وإعادة التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي؛
   تتبع تصاريح رقم الأعمال المحصل عليه؛
   تولي الخدمات المتعلقة بالإعلام والتحسيس بشراكة مع المؤسسات العمومية والإدارات المركزية والمحلية والقطاع الخاص ومؤسسات القروض وكل مؤسسة تمارس اختصاصات أو مهام يمكنها المساعدة في الارتقاء بهذا النظام وتطويره.



المادة 12

تخصص هيئة التدبير بسائر أرجاء التراب الوطني شبابيك خاصة لاستقبال وتوجيه وإرشاد ومواكبة المقاولين الذاتيين وتقديم جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بنظام المقاول الذاتي ووضعها رهن إشارتهم.

المادة 13

علاوة على المهام المسندة للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة بموجب القانون رقم 53.00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة، تتولى الوكالة، لصالح الدولة، وضع وتعزيز برامج ومبادرات تتعلق بالتحسيس والمساعدة التقنية والتكوين والدعم في إطار تعاقدي مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني الفاعلة في المجال المقاولاتي والتشغيل الذاتي والتكوين وإدماج القطاع غير المهيكل.

الفصل الخامس
اللجنة الوطنية للمقاول الذاتي

المادة 14

تحدث لدى الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة لجنة وطنية للمقاول الذاتي تناط بها المهام التالية:
   تحديد الإجراءات وتوفير الموارد المالية الكفيلة بتفعيل نظام المقاول الذاتي طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون والسهر على تتبع تنفيذها؛
   التنسيق بين جميع المتدخلين في مجال المقاول الذاتي وتحديد المسؤوليات؛
   اتخاذ كل التدابير أو الإجراءات التي من شأنها تحسين فعالية ونجاعة النظام المذكور؛
   القيام أو طلب القيام بكل دراسة أو بحث حول نظام المقاول الذاتي ونتائج تطبيقه؛
   إعداد تقرير سنوي عن حصيلة تطبيق نظام المقاول الذاتي.

تتولى الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة مهمة كتابة اللجنة.
يحدد تكوين وكيفيات سير اللجنة الوطنية للمقاول الذاتي بنص تنظيمي.

الفصل السادس
أحكام ختامية

المادة 15

تسري أحكام البند الأخير من المادة 6 أعلاه المتعلقة بأداء الاشتراكات الاجتماعية، ابتداء من تاريخ دخول التشريع المتعلق بنظام التغطية الاجتماعية والصحية المشار إليه في المادة 2 أعلاه، حيز التنفيذ.

السبت، 27 يناير 2018

مداخلة الحاج العربي ايت سليمان اثناء اشغال المؤتمر السابع للنقابة

مداخلة الحاج العربي ايت سليمان أثناء أشغال المؤتمر الوطني السابع للنقابة الوطنيىة للتجار و المهنيين حول موضوع الضرائب و الجبايات المحلية

الاثنين، 22 يناير 2018

أنشطة ملكية / جلالة الملك يترأس بالقصر الملكي بالدار البيضاء مجلسا وزاريا

الدار البيضاء 
22 يناير 2018

 - ذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ترأس اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا.


وأوضح البلاغ الذي تلاه السيد عبد الحق المريني، أنه في بداية أشغال هذا المجلس، تناول جلالة الملك، أمير المؤمنين، موضوع ممارسة المرأة لخطة العدالة (مهنة "عدل").
وذكر جلالته بأنه سبق له أن كلف وزير العدل بالانكباب على دراسة هذه المسألة، كما أحال الموضوع على المجلس العلمي الأعلى قصد إبداء رأيه فيه.
وبعد اطلاع جلالته على رأي المجلس، لجواز ممارسة المرأة لمهنة "عدل"، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية.
وبناء على ذلك، كلف جلالة الملك، أعزه الله، وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
إثر ذلك، وتجسيدا للعناية السامية التي يوليها جلالة الملك لأفراد القوات المساعدة، صادق جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية على مشروع ظهير شريف يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها، وعلى النصوص التطبيقية المرتبطة به.
ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، إلى تحديث وتأهيل هذه القوات، والنهوض بأوضاعها، من خلال وضع هيكلة جديدة لها، وتعزيز المصالح المركزية على مستوى المفتشيتين العامتين، ووضع آلية للتنسيق والمتابعة بينهما، وكذا تمكين أفرادها من الحماية الاجتماعية اللازمة.
وفي هذا الإطار، صادق جلالة الملك على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق، على التوالي، بتنظيم المصالح المركزية وغير الممركزة لإدارة القوات المساعدة، وبتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بأفرادها، وبإعادة تنظيم مدرسة تكوين أطر القوات المساعدة.
ومن جهة أخرى، وبعد تقديم الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، مشروع مرسوم يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن "المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد" التابعة لإدارة الدفاع الوطني، قرر جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، عدم المصادقة على هذا المشروع، وذلك اعتبارا من جلالته بأن تداول المعدات العسكرية المستعملة داخل التراب الوطني، قد يمس بسلامة وأمن المواطنين، وتفاديا للانعكاسات السلبية التي عرفتها تجارب مماثلة في بعض الدول.
وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من السيد رئيس الحكومة، وبمبادرة من السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عين جلالته بالإدارة المركزية للوزارة كلا من :

السيد فؤاد يزوغ : سفيرا مديرا عاما للعلاقات الثنائية،

السيد أنس خالص : سفيرا مديرا للتشريفات

السيد عبد القادر الأنصاري : سفيرا مديرا لشؤون آسيا والأوقيانوس.

وتعزيزا لانخراط المغرب في الهيآت الجهوية والدولية، ولوفائه بالتزاماته في هذا المجال، وتوطيدا لعلاقته الثنائية وتوسيع مجالاتها مع الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاري على عشر اتفاقيات دولية، منها اتفاقيتان متعددتا الأطراف.
وتهم هاتان الاتفاقيتان القواعد الصحية في التجارة والمكاتب المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية، والبروتوكول المتعلق بالاتفاقية بشأن العمل الجبري، المعتمد من طرف المنظمة المذكورة.
أما الاتفاقيات الثنائية، فتخص مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والجمركي، والنقل الدولي عبر الطرق والخدمات الجوية والضمان الاجتماعي، إضافة إلى مذكرة تفاهم في ميدان الإسكان.
و.م.ع

السبت، 20 يناير 2018

المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين لجهة الرباط – سلا – القنيطرة يتبرأ من كل الدعوات المشبوهة والمجهولة الهوية والمصدر

توصلت مدونة اصداء السوق بالبلاغ  الصادر عن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين لجهة الرباط – سلا - القنيطرة موجه الي عموم التجار و المهنيين وهده نصه


بلاغ 
السبت 
20 يناير 2018

 ينهي المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين لجهة الرباط – سلا – القنيطرة إلى جميع التجار والمهنيين أنه يتبرأ من كل الدعوات المشبوهة والمجهولة الهوية والمصدر التي تقوم بعض الجهات غير المعلومة، والتي تدعو التجار للتجمع بإحدى القاعات الرياضية ، في محاولة منها ومن المتواطئين معها إستغلال التجار بدعوى الدفاع عن مشاكلهم ،وهم في الحقيقية يستغلونهم لحسابهم الخاص ، كما ندعو جميع المكاتب الإقليمية والفرعية للنقابة بالتصدي لمثل هاته الدعوات المشبوهة وتوعية التجار بعدم تمكين وسطاء هذه الشركات بالبيانات الخاصة بالتجار ، كما ندعو جميع التجار بإلتزام الحيطة والحذر أمام هذه الممارسات الإنتهازية التي تتاجر بهذه الفئة من المجتمع . كما نعلن لكل التجار المنخرطين بالنقابة ، ولعموم التجار المنتسبين للقطاع أننا نرفض المتاجرة بهموم وقضايا هذه الفئة ، كما نرفض إستغلالهم لتحقيق مكاسب مادية ، وسنتصدى بكل قوة للذين يتلاعبون بمصير التجار وقضاياهم ، ونطالب من الجهات المختصة عدم السماح لأي كان بإستعمال البيانات الخاصة للتجار في مآرب شخصية مشبوهة . كما سنواصل دفاعنا عن التجار بالجهة مع فضحنا لكل المتلاعبين وأشباه التجار وسماسرة العمل النضالي الشريف من أجل تحصين القطاع والمنتسبين إليه . عاشت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين 
المكتب الجهوي
 الكاتب الجهوي
 السلام الحسن